تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٨
[ والمخالف (١) لها ولا بين قصد الوجوب (٢) بها والندب نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الاثناء لا بعنوان أنه منها ما لم يحصل به المحو (٣) للصورة، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الافعال الخارجية (٤) المباحة كحك الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحيا (٥) للصورة. مسألة ٥: إذا أخل بالطهارة الحدثية ساهيا بأن ترك الوضوء أو الغسل أو ] ١ - المسانخ، وأما غير المسانخ ففي صورة الجهل التقصيري، يمكن ويبطل، وفي القصوري يمكن، والاحوط ما مر. وفي صورة الالتفات لا يترشح الجد، ولمكان انتفاء السنخية لا يعد عرفا من الزيادة. نعم، لمكان تقارن المأمور به مع التشريع الصوري المحرم شرعا، ربما تشكل الصحة. ٢ - لا يعقل القصد مع الالتفات، والوجوب والندب قصديان فلا يضرمن هذه الجهة. نعم، ربما يريد تعليم الغير على أن يعتقد بوجوب ما ليس بواجب، أو ندب ما ليس بندب وهكذا، فيأتي، فإنه يندرج في التشريع المقارن مع العمل. ٣ - مع التفات الناظر إلى كونه في الصلاة، لا يتحقق الماحي، ومع جهالته لا عبرة بحكمه. ٤ - بشرط أن لا تقترن بالقصد على الوجه الماضي، فإنها من المخالف كما مر آنفا. ٥ - أو منافيا لصدق " العبودية ".