تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٩

[ التيمم بطلت صلاته، وإن تذكر في الاثناء (١)، وكذا لو تبين بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط (٢). مسألة ٦: إذا صلى قبل دخول الوقت (٣) ساهيا بطلت، وكذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه الاعادة أو القضاء. ] ١ - لو تذكر في الاثناء، وكان في ضيق الوقت، وهو يتمكن من تحصيلها من غير أن يلزم المنافي والقاطع، ففي المسألة تفصيل لا يسعه المقام. وهكذا لو تذكر في الاثناء، وكان فاقد الطهورين في أثناء الوقت الموسع، فإنه لو كانت وظيفته الصلاة - لانها " لا تترك بحال " - فيبعد وجوب الاستئناف ولو كان واجدا لهما إلى حال التذكر في الاثناء. ٢ - لا يتبين ذلك في موارد التقية كي يلزم البطلان. ٣ - ولم يدرك شيئا منه، والتفصيل يطلب من محله، وهكذا في الفرع الاتي والمسألة الاتية.