تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٧
[ فصل في المياه الماء إما مطلق، أو مضاف، كالمعتصر من الاجسام، أو الممتزج (١) بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء، والمطلق أقسام: الجاري، والنابع غير الجاري، والبئر، والمطر، والكر، والقليل، وكل واحد (٢) منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث. مسألة ١: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر، لكنه غير مطهر من الحدث ولا من الخبث، ولو في حال الاضطرار، وإن لاقى نجسا تنجس، وإن كان كثيرا، بل وإن كان مقدار ألف كر، فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله (٣)، نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل (٤)، ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه، كما إذا صب الجلاب من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما في الابريق (٥)، وإن كان متصلا بما في يده. ] فصل في المياه ١ - وفي حكمه سائر المائعات، والاولى العدول عن هذا التقسيم. ٢ - لا تخلو العبارة عن الاشكال، ومثله التقسيم الثاني. ٣ - مشكل بل ممنوع، ولا يبعد عدم نجاسة جانب الملاقاة أيضا. ٤ - أو بالعكس مع دفع وقوة، بل في الجاري على السطح المستوي أيضا، بالنسبة إلى ما فوق موضع الملاقاة، خصوصا إذا كان بعيدا. ٥ - ولا ما في العمود المتصل بالنجس، إلا الجزء الملاقي.