تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤١
[ أن يقصد ما في الذمة (١). مسألة ٦: لا يصلح (٢) شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا، كالمسافر ونحوه، فلو نوى (٣) صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا ولا يجزي عن رمضان أيضا، إذا كان مكلفا به مع العلم والعمد، نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مر، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء ولم يجز عن رمضان أيضا مع العلم والعمد. مسألة ٧: إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه (٤) نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجمالا كما مر، ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح وإن كان مع العلم والعمد ففي صحته إشكال (٥). ] متطوعا، بل الامر كذلك حتى في الاجير الخاص. ١ - هذا فيما إذا تردد أن الواجب عليه هو صوم القضاء، أو الكفارة، وأما فيما نحن فيه، فالواجب عليه مردد بين الوفاء بالعقد مثلا أو النذر، وبين الصوم. نعم، بناء على أن الصوم في الاجارة والنذر، يكون في ذمته، يصح العقد المزبور، بل لا يبعد مطلقا. ٢ - غير واضح بعد. ٣ - قد مر ما يتعلق بهذه الفروع، وذكرنا هناك: أن الفساد موافق للاحتياط جدا، ولا يترك. ٤ - على الاحوط. ٥ - لا تبعد الصحة، ولاسيما إذا قصد عنوان المنذور، وتعمد في أن لا يأتي به