تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٨

[ وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء، وإن كان الاحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي بل الاحوط استحبابا - على وجه - عدم البقاء مطلقا، ولو كان بعد العلم والعمل. مسألة ٦٣: في احتياطات الاعلم إذا لم يكن (١) له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الاعلم فالاعلم. مسألة ٦٤: الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي، وهو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى، ويسمى بالاحتياط المطلق، وفيه يتخير (٢) المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر، وأما القسم الاول فلا يجب العمل به، ولا يجوز (٣) الرجوع إلى الغير، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به. ] ١ - ولم يكن من جهة الاحتياط في الافتاء، ولا من جهة الفحص اللازم عليه، ولا يفتي ببطلان فتوى غيره. وبالجملة: يجوز ذلك في صورة كون فتوى الغير حجة لمقلده عنده، وهذا في موارد لزوم العسر والحرج من الاحتياط، فإنه إذا لم يتمكن من الاحتياط ولو بالتجزي، يجوز له الرجوع. وما أشبه هذا الفرع بفرع إرجاع الغير إلى الميت وغيره، ممن يفقد شرط التقليد، أو يشك في واجديته له، مع عدم سبقه بالوجدان. ٢ - قد مر ما فيه آنفا. ٣ - إلا في صورة كون فتوى الغير أحوط، إلا أن في صدق " الرجوع إلى الغير " إشكالا كما لا يخفى.