تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧

[ أهلا للقضاء (١) يحرم عليه القضاء (٢) بين الناس، وحكمه ليس بنافذ (٣)، ولا يجوز الترافع إليه (٤) ولا الشهادة عنده، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام (٥) وإن كان الاخذ محقا، إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده. مسألة ٤٤: يجب (٦) في المفتي والقاضي العدالة وتثبت العدالة بشهادة عدلين، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة، أو الاطمئنان بها، وبالشياع المفيد للعلم. ] ١ - يطلب ذلك من كتاب القضاء. ٢ - بمعنى فصل الخصومة بين الناس، على وجه يرتبون عليه الاثر، فلو قضى بينهم وهم غير معتقدين به، ولا مرتبين على قضائه الاثر، فلا وجه يعتد به لحرمته، مع أن عد ذلك قضاء غير واضح. ٣ - لا تخلو العبارة عن الاشكال، والمراد لا يجوز ترتيب الاثار على قضائه. ٤ - مع ملاحظة القيد المذكور، وهكذا في الفرع الاتي، بل في صورة علم الشاهد بأنه لا يقضي إلا بعد شهادة نفرين، ولا يتمكن من تحصيل الاخر، تشكل الحرمة جدا. كما أن المفروض هو الترافع إليه لفصل الخصومة، دون كونه حكما موردا للمراضاة. ٥ - على الاحوط حتى في صورة انحصار استنقاذ حقه بالترافع عنده، وفي المسألة صور وتفصيل لا يسعه المقام. ولو كان محقا ويمتنع، فجواز التقاص غير بعيد في ذاته، إلا أن أصل الاخذ بالتقاص عندي مورد مناقشة. ٦ - مر ما يتعلق بالمسألة في المسألة العشرين والثالثة والعشرين، والمراد