تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦١
[ إليه المطر (١) حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وإن كان الاحوط ذلك. مسألة ٣: الارض النجسة تطهر بوصول المطر إليها (٢) بشرط أن يكون من السماء، ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر (٣)، نعم لو جرى على وجه الارض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه طهر (٤). مسألة ٤: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر (٥)، وكذا إذا كان تحت السقف، وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه. مسألة ٥: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا (٦)، بل وكذا إذا وقع على ] ١ - أي ماء المطر، وقد عرفت الاشكال فيه. نعم، إذا تقاطر على جوانبه فهي تطهر به، كما أن طهارته بما في الاناء، مشروطة بتقاطر المطر على ما فيه على الاحوط. ٢ - قد مر اعتبار جريانه في خصوصه. ٣ - الاظهر مطهريته بشرط الجريان. ٤ - إذا كان متقاطرا على وجه الارض التي يصيبها المطر، وكان بعد الوصول إلى السقف جاريا عليه. ٥ - قد مر الاشكال في طهارته به إلا على وجه الاستهلاك. ٦ - بل الظاهر مطهريته مع رعاية ما مر في السابق، وهكذا الامر في الفرض الاتي.