تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٢
[ مسألة ٨: لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها، وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب (١) عليه تعيين أنه من أي منهما، بل يكفيه (٢) نية الصوم قضاء وكذا إذا كان عليه نذران (٣) كل واحد يوم أو أزيد وكذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الاثار. مسألة ٩: إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه (٤) صومه، ويسقط النذران فإن ] وفاء للنذر ولاجل الامر النذري، وذلك مثل ما إذا نذر أن يصوم عن والده، فإنه تارة: يقصد صوم الكفارة، فيقع صحيحا على الاظهر، واخرى: يقصد صوما عن والده، ولكن لا يقصد عنوان الوفاء، ولا يأتي بعنوان النذر، وهو صحيح، لاحتمال انتزاع العنوان المزبور قهرا. ١ - فيه إشكال جدا، فإن الاوامر المتعددة التأسيسية، تقتضي تعدد المأمور به، ولا يتعدد المأمور به إلا بورود القيود على الطبيعة، وحيث إن هذه القيود ذهنية، فلابد من اعتبارها في الذهن. ٢ - لا يجب أن يأتي بها بعنوان " القضاء " بل يكفي نية صوم رمضان إذا لم يكن عليه إلا صوم واحد. ٣ - الاحوط في النذر ما مر في قضاء رمضان. وأما في الكفارة، فإن كانت ذمته مشغولة بأنواع الكفارات، فلابد من تعيين نوع الصوم، وأما آحاد الصيام فلا يعتبر فيها القصد الخاص، ومن هنا يظهر سقوط قوله: " غير مختلفتين في الاثار ". ٤ - لا يكفيه الصوم الخالي عن قصد الوفاء على الاحوط، فإن كان أحدهما