تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٤

[ مسألة ٥٥: إذا كان البايع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا، أو العقد بالفارسي، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البايع أيضا لانه متقوم (١) بطرفين، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين (٢)، وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، ومذهب الاخر صحته. مسألة ٥٦: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي (٣)، ] حتى في العبادات. وتوهم عدم تمشي قصد القربة، في غير محله، ولاسيما إذا كان يحتمل الصحة، والتفصيل في محله. نعم، إذا كان يعتقد حرمة العمل المستناب فيه اجتهادا أو تقليدا، فلا يجوز، فعلى الوصي الوفاء بالوصاية حسب التفصيل المذكور، وتفصيل المسألة يطلب من صلاة الاستيجار، وقضاء الولي، وكتاب الوصية. ١ - الانسب التعليل بأن النتيجة تابعة لاخس المقدمتين، وإلافالعقد غير متقوم بالطرفين ماهية، وإنما يتقوم بهما أثرا وفي صيرورته موضوعا لحكم العقلاء مثلا. ٢ - في صورة عدم تمشي قصد المعاملة من المعتقد بالبطلان، وإلا فلا وجه للملازمة المذكورة في المتن، ضرورة أنه يجوز أن يشتري زيد من عمرو ماله ولو كان عمرو معتقدا أنه غصب، ويجب على المشتري رد الثمن إلى البائع، ولا يجوز له عقلا التصرف فيه حسب ما اعتقده. ٣ - حكم المسألة يطلب من كتاب القضاء، وبين ما هنا مع ما يأتي في المسألة الثامنة والستين مخالفة ما، ولا ينبغي الخلط بين مسائل التقليد، وحكم الحاكم وأحكام القاضي ومسائل المرافعات الراجعة إلى محلها.