تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٦

[ المخصوصة، فلا يجزي [١] القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا، ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع، ويكفي التعيين الاجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا (٢)، فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أي نوع، وإن كان يمكنه الاستعلام أيضا، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الاجمالي، كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك، وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه، نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه (٣)، كما لا يجزي لما قصده أيضا بل إذا قصد غيره ] ١ - عن الصوم المخصوص، وأما صومه فيصح، لان صوم النفل بلا خصوصية في مقام الامتثال، وإن كانت الخصوصية لابد منها في مقام الجعل، كما لا يخفى. ٢ - ولا يحتمل التعدد، وإلا فلا يكفي، لامكان اشتغال الذمة مع الجهل به. وهكذا في الفرع الاتي، فلو قصد عنوان " ما اشتغلت الذمة به أولا " وكان متخيلا أنه الكفارة، وهو في الواقع شئ آخر، يحسب له، وإن لم يجب عليه بحسب الظاهر إتيانه. ٣ - ما هو الظاهر حسب الصناعة، هو الاجزاء عن رمضان وعن نفسه، فلو صام الكفارة في رمضان أجزأ عنهما صناعة. ولكن المسألة بعد تحتاج إلى الفحص، لما ورد في بعض أنواع الصيام من النصوص الخاصة النافية لصحة غير صوم رمضان في رمضان، كما في الظهار


[١]، بل [١] الكافي ٦: ١٥٦ / ١٢، وسائل الشيعة ٢٢: ٣٦٤، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الكفارات، باب ٤، حديث ١.