تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٧

[ ووجب عليه (١) تجديد النية إن بان في أثناء النهار، ولو كان بعد الزوال، ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح (٢) وإن صادف الواقع (٣). مسألة ١٧: صوم يوم الشك يتصور على وجوه: " الاول ": أن يصوم على أنه من شعبان، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك. " الثاني ": أن يصومه بنية أنه من رمضان (٤)، والاقوى بطلانه وإن صادف الواقع. " الثالث ": أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا، وإن كان من رمضان كان واجبا، والاقوى بطلانه (٥) أيضا. ] ١ - لا معنى له، بل ربما يحصل كثيرا - بعد التوجه لاطراف المسألة - ما هو الشرط. ٢ - على الاحوط بالنسبة إلى العالم، وأما الجاهل والناسي ولاسيما بالموضوع - بناء على إمكان فرضه - فالصحة قوية في حقهما، إلا أن الاحوط قضاؤه. ٣ - ولو صادف شعبان فالبطلان محل مناقشة جدا. ٤ - أي بالتجزم والتبني على أنه رمضان. وأما احتمال اختصاص البطلان بالجاهل، لانه هو الذي يتمكن من الصوم بنية رمضان، فمقطوع الخلاف، ولو أتى به برجاء رمضان فالصحة قوية. ٥ - في المسألة تفصيل، وإجماله: هو أنه لو تردد بين الندب وصوم شعبان، وبين الفرض الرمضاني، صح مطلقا.