تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٢

[ وكذا لا يعتبر (١) أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده (٢) بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان، ومع الشك في زوالها تستصحب. ] ١ - ولا تعتبر فعلية اليد بالنسبة إلى الزمان السابق، فلو انتقل إليه شئ، فأخبر عن النجاسة السابقة الباقية علما أو استصحابا، فإنه تثبت - على الاحوط - في الفرضين. ٢ - ولو دخل في يد اخرى فأخبر بالطهارة، ففيه صور، من ثبوت النجاسة في بعضها، والطهارة في الاخرى، والتعارض في الثالثة، كما يظهر مما مر.