تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٠
[ فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقا للواقع (١) لا يجب عليه الاعادة. مسألة ٥٠: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الاعلم (٢) أن يحتاط في أعماله (٣). مسألة ٥١: المأذون (٤) والوكيل عن المجتهد في التصرف في الاوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد، بخلاف المنصوب من قبله، كما إذا نصبه متوليا للوقف، أو قيما على القصر فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الاظهر. ] ١ - أو الاحتياط اللازم عليه، أو اجتهاده. ٢ - لا محل للترديد بعد تعين الرجوع إلى الاعلم - ولو احتياطا وجوبيا - مع احتمال الاعلم بينهم، كما هي العادة، بل هو المفروض. ٣ - الاحتياط الواجب عليه، هو الاحتياط النسبي بين أقوال الموجودين، المحتمل وجوده الاعلم بينهم، أو يعلم بوجوده. ولو كان أحدهم المعين مجتهدا غير أعلم، وفيه من المرجحات المعينة، يجوز له الاخذ به وتقليده. ٤ - الاشبه أن المجتهد ليس له التوكيل والاذن، وليسا هما من شؤونه، كما ليس له الاذن في الافطار يوم العيد، بل شأنه الحكم مثلا. نعم، له الاذن في الانتفاع من الاوقاف مثلا، وأما ما هو شأنه فهو جعل المتولي والقيم، كما في سائر الحكومات العرفية، وحكم ذلك حكم الحكم، في عدم البطلان بالموت على الاظهر، وتفصيله يطلب من كتاب القضاء إن شاء الله تعالى، وعلى كل حال، لا يترك الاحتياط.