تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٧
[ مسألة ١: لا اعتبار (١) بعلم الوسواسي، في الطهارة والنجاسة. مسألة ٢: العلم الاجمالي كالتفصيلي (٢)، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلا إذا لم يكن (٣) أحدهما محلا لابتلائه (٤)، فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا. مسألة ٣: لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها (٥). مسألة ٤: لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (٦)، نعم لو ذكرا مستندها ] ١ - مقصوده نفي اعتباره بالنسبة إلى نفسه، وهو في النجاسة معلوم. وأما في الطهارة، ففيما إذا قامت البينة على نجاسة شئ، ثم قام خبر غير شرعي على طهارته، وحصل له العلم منه لتلك الحالة النفسانية غير المتعارفة، فلا تعتبر، بل يجتنب عما قامت البينة على نجاسته، وقد حررنا أن حجية العلم قابلة للنفي والسلب، فليراجع. ٢ - بمعنى أنه قابل للتنجيز، ولكن عندنا يمكن جريان الاصول المؤمنة في الاطراف كلها، إلا أنه يجتنب - احتياطا - عن الاطراف كلها. ٣ - وهكذا لم يكن أحدهما المعين، مستصحب النجاسة وما بحكمه. ٤ - في إطلاقه نظر، ولكن الاشبه جواز الارتكاب مطلقا. ٥ - بل وبالخبر الواحد الموثوق به، أو بالظن على خلافها، ولكن لا يترك الاحتياط. ٦ - حيث لا إطلاق لدليل حجيتها، فالقدر المسلم ما إذا لم يكن احتمال استناد الشهادة إلى تقليد أو اجتهاد موجودا، فلو قامت على نجاسة ثوب، واحتمل كونه