تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧
[ نعم يجوز البقاء (١) كما مر وأن يكون أعلم فلا يجوز على الاحوط تقليد المفضول مع التمكن من الافضل، وأن لا يكون متولدا من الزنا، وأن لا يكون مقبلا على الدنيا وطالبا لها، مكبا عليها، مجدا في تحصيلها (٢)، ففي الخبر: " من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام أن يقلدوه ". مسألة ٢٣: العدالة عبارة عن ملكة (٣) إتيان الواجبات وترك المحرمات، ] ١ - قد مر حكم المسألة والفرع السابق في المسألة التاسعة، وقد مر أيضا حكم الفرع الاتي في المسألة الثانية عشره. ٢ - وأن يكون مجازا في الرواية عن المشايخ العظام والرواة الكرام، على ما هو دأب السالفين. وأما التمسك بالخبر فهو غير ثابت، إلا أن قضية لزوم الاخذ بالقدر المتيقن في موارد الشك في الحجية ذلك، مع رعاية كافة القيود الاخر المحتملة، كما مر في المسألة الثالثة عشرة. ٣ - بل هي قوة قدسية وملكة نفسية، محافظة على حدود الشرائع الالزامية الاسلامية، باعثة نحو الواجبات، زاجرة عن المحرمات، وهي الاستقامة الروحية المستتبعة طبعا للمشي على الصراط المستقيم. وعندئذ لا ينافيها التخطي الاحياني الاتفاقي، كما يأتي، بخلاف ما في المتن، من إضافة الملكة إلى صفة الفعل، مع أنه مخالف لما أفاده في كتاب الجماعة، من أخذ الاجتناب عن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، فإنه خلط بين مقامي الثبوت والاثبات.