تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٦
[ مسألة ٣٠: لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المايعات، بل ولا رمسه في الماء المضاف (١) وإن كان الاحوط الاجتناب خصوصا في الماء المضاف. مسألة ٣١: لو لطخ رأسه (٢) بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء فالاحوط بل الاقوى بطلان صومه، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الاناء في الماء فالظاهر عدم البطلان. مسألة ٣٢: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الاقوى، وإن كان الاحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر. مسألة ٣٣: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه، وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس، وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا. مسألة ٣٤: في ذي الرأسين إذا تميز الاصلي منهما فالمدار عليه (٣)، ] ١ - بل ولا رمسه في بعض أقسام الماء المطلق، كالماء الفائر. ٢ - قد تحرر أن تدخل الفقهاء في تشخيص الصغريات والمصاديق ممنوع، لان رأيهم غير حجة، وربما يتضرر المقلد بمراجعة كتابه، ويعمل على طبق رأيه، مع أن نظره مخالف لنظره، فكون العمل الكذائي من الرمس وعدمه، أجنبي عن وظيفتهم، فما أفاده في هذه المسائل كله غير تام، كما لا يخفى. ٣ - لا وجه له بعد صدق " أنه ذو رأسين " فإنه إذا أدخل أحدهما في الماء، فقد