تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥

[ إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم، بل مع وجود الاعلم وإمكان الترافع إليه الاحوط الرجوع إليه مطلقا. مسألة ٥٧: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه (١) ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبين خطأه (٢). مسألة ٥٨: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره، ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاولى، وإن كان أحوط (٣) بخلاف ما إذا تبين له خطأه في النقل فإنه يجب عليه الاعلام. مسألة ٥٩: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا (٤) وكذا البينتان وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاها قدم السماع وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الامن من الغلط. ] ١ - في المسألة تفصيل، والذي هو القدر المتيقن هو الحاكم الوالي السائس، وأما في موارد الترافع والقضاء وحكم القاضي، فيطلب تمام المسألة من محلها. ٢ - محل إشكال في الصورة المذكورة بل منع، ولاسيما إذا لم يكن وجه الخطأ معلوما وجدانا. ٣ - لا وجه له في موارد لا يترتب عليه الفساد، كما مر في المسألة الثامنة والاربعين، وأما فيها فالناقل والمجتهد نفسه بحكم واحد، بعد بسط رسالته، وإعطائها إلى المقلد، ولا ينبغي ترك الاحتياط جدا، وقد مر حكم الفرع الاتي في المسألة المذكورة. ٤ - الاشبه أنه لا وجه لجميع ما ذكر في هذه المسألة، والمدار على حصول