تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٥
[ يمكن تجديدها (١) فيه على الاقوى. مسألة ١٣: لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم (٢) قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الاقوى (٣) إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه، فإنه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال (٤) على الاحوط. مسألة ١٤: إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم. مسألة ١٥: يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة، والاولى أن ينوي صوم الشهر جملة، ويجدد النية لكل يوم، ] نعم، الاحوط الاولى تعين الصوم في العصر، وعدم إجزاء النية بعد العصر. ١ - لا معنى لهذه العبارة في مفروض المسألة، كما لا يخفى. ٢ - الذي كان نواه، وأما نية الصوم الاخر فتكون من العدول عن الصوم إلى الصوم الاخر، ومقتضى إطلاق فتواهم ودليلهم جوازه، مع أن الالتزام بذلك مشكل جدا، وكل ذلك لاجل أن التخيير بدوي، ولزوم الاستمرار على ما نوى، شرط مرتكز عليه عرفا. ٣ - القوة ممنوعة في صورة جواز نية الافطار، كالصوم غير المعين، أو تخيل الجواز، وأما فيما لا يجوز العدول وقصد الافطار، فلا يصح على الاصح. ٤ - أو بعد الزوال بالنسبة إلى الصوم المندوب. إن كانت النية باقية على الشأنية والمغروسية، فلا معنى لتجديدها استحبابا، فضلا عن الوجوب.