تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤

[ مسألة ٣٨: إن كان الاعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين (١) فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الاحوط (٢)، وإلا كان مخيرا بينهما. مسألة ٣٩: إذا شك (٣) في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه (٤)، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز (٥) له البقاء إلى أن يتبين الحال (٦). مسألة ٤٠: إذا علم أنه كان في عباداته (٧) بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره (٨) فإن علم (٩) بكيفيتها ] ١ - ولم يكن أحدهما المعين - على تقدير المفضولية - معينا، لاحدى المرجحات السابقة، وهكذا لم يكن أحدهما المعين محتمل الاعلمية، فضلا عن المظنونية. ٢ - بل هو الاشبه. ٣ - أو ظن على وجه لا يعتد به. ٤ - فإنه يبقى على الاتباع والعمل به. ٥ - في مورد اختيار أحدهما المتساويين، ويتعين عليه البقاء في غير الصورة المذكورة. ٦ - بما يتبين به تعين التقليد أو فتوى المجتهد، على ما مر. ٧ - بالخصوص، وكان مقلدا في سائر الافعال والتروك. ٨ - كما إذا لم يعلم مقدار حياة المجتهد الذي كان يتعين عليه الرجوع إليه في العبادات أيضا. ٩ - أو احتمل، بشرط أن يعتقد أن تقليده في غير العبادات، هو الواجب عليه في الرجوع إلى الغير، وأنه الكافي في صحة عباداته ولو كان يجب عليه