تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥
[ مسألة ١٩: لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد (١) وإن كان من أهل العلم. مسألة ٢٠: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلد (٢) من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص، وكذا يعرف بشهادة عدلين (٣) من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين (٤) من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، وكذا يعرف بالشياع المفيد (٥) للعلم، وكذا الاعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم. ] ولو كان موافقا لاعلم الاموات، فالاحوط تعينه كما مر. وإن كان موافقا للافضل الحي، فلا معنى له، وإن كان تحصل الثمرة أحيانا في صورة ثبوت الاعلم، إن قلنا: بعدم جواز البقاء على تقليد الميت. ١ - أو الاحتياط، أو الاجتهاد، بل لو لم يكن مجتهدا وصاحب النظر، وكان من أهل العلم بحيث يتمكن عادة من اتخاذ الرأي - يشكل التقليد، بل يمنع. ٢ - إذا بلغ إلى حد التشخيص، فالتقليد عليه محرم، وإلا فلا عبرة بتشخيصه، وهكذا في إخبار غير أهل الخبره، فإنه غير كاف، فإن الخبراء في كل فن مجهتدون عارفون بأساليبه، ولاسيما هذا الفن، فما في المتن ضعيف. ٣ - في اعتبار ذلك إشكال، إلا أنه الاحوط، كما أن الاحوط حصول الوثوق من ذلك. ٤ - بل وآخر عدل، بل والثقة، بل والشياع. ٥ - للعلم أو الاطمئنان والوثوق، بل ربما يكفي الشياع إذا لم يحرز منشؤه الفاسد، من غير لزوم استتباعه العلم وغيره حتى الظن، بعد الوثوق أو العلم بأن