تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٧
[ يقدر على تعيين قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الاعادة (١) أو القضاء، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الاموات، وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الاعادة أو القضاء. مسألة ٦١: إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الاول، أو الثاني؟ الاظهر الثاني (٢) والاحوط مراعاة الاحتياط. مسألة ٦٢: يكفي (٣) في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها، ] ١ - وجوب التدارك والقضاء في صورة عدم تعذره بالنسبة إلى تعلم المسألة أو تعلم طريق الاحتياط واضح. وفي صورة تعذره الراجع إلى تجويز المجتهد، فجواز تأخير التعلم غير قطعي، والاشبه ما مر في المسألة الثالثة والخمسين، والاحوط هي الاعادة والقضاء، وهكذا في الفرع الاتي. ٢ - بعد تحقق التقليد حسب ما مر، في إطلاقه نظر لما مضى، فإنه ربما لا يجوز العدول من الاول إلى الثاني، فكيف يجوز البقاء عليه؟! وربما يتعين العدول إلى الثالث عند اجتماع المرجحات المذكورة، فالمناط فتوى الثالث، وتشخيص صغرى فتواه بيد المقلد. ٣ - قد تكرر في هذا الكتاب حكم المسألة الواحدة مرارا، ومر حكم هذه المسألة وحقيقة التقليد وآثاره في المسألة الثامنة.