تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٤

[ كالماء القليل (١) المطلق والمضاف (٢) مطلقا، والدهن المايع ونحوه من المايعات (٣). نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل كالفوارة من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المايعات، وإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه، أو رطبا كما في الثوب المرطوب، أو الارض المرطوبة، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء الارض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية (٤)، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدين، نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع (٥) الملاقاة منه، ] " الرطوبة " واتصاف هذه الامور ب‌ " الرطب " و " اليابس ". ١ - في إطلاقه تأمل، فلو كان انبوب بين النجف وكربلاء المقدستين، وفيه الماء القليل، فالنجاسة محل منع إذا كان أحد الطرفين ملاقيا للنجس، ولا يترك الاحتياط. ٢ - قد مرت هذه المسائل في فصول المياه، وقد تكررت في هذا الكتاب مسائل فلا تغفل. ٣ - إطلاقه مناف لما يأتي في المسألة الثامنة. ٤ - هذا خلاف القول: بتنجيس المتنجس على إطلاقه، نعم لنا منع ذلك من هذه الجهة. ٥ - بشرط وجود الرطوبة، وما أفاده من التفصيل ضعيف جدا، بل المدار على