تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٠
[ (فصل): الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر (١) من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الاغسال المندوبة، وأما المستعمل في الحدث الاكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث، والاقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وإن كان الاحوط مع وجود غيره (٢) التجنب عنه، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الاتية طاهر ويرفع الخبث أيضا، لكن لا يجوز (٣) استعماله في رفع الحدث، ولا في الوضوء والغسل المندوبين وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف والاقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس (٤)، وفي الغسلة الغير المزيلة الاحوط (٥) الاجتناب. مسألة ١: لا إشكال في القطرات التى تقع في الاناء عند الغسل، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الاكبر. مسألة ٢: يشترط في طهارة ماء الاستنجاء امور: " الاول ": عدم تغيره في أحد الاوصاف الثلاثة (٦). ] فصل في الماء المستعمل ١ - مطهرية المياه المستعملة لا تخلو عن إشكال. ٢ - ومع عدمه يجمع بين التيمم وبينه على الاحوط. ٣ - على الاحوط فيه وفي المستعمل في رفع الخبث. ٤ - إذا كانت العين باقية بعد حصول التطهير في الغسالة على الاحوط. ٥ - بل الاظهر طهارة الغسالة مطلقا إلا في الصورة التي اشير إليها آنفا. ٦ - على الاحوط كما مر.