تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١١

[ أن البينة تسقط مع التعارض، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه (١). مسألة ١٢: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا (٢) أو عادلا بل مسلما أو كافرا. مسألة ١٣: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال (٣)، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا. مسألة ١٤: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال (٤) كما قد يقال، فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه، ] اختلاف تأريخ السبب، وقد مر في المسألة التاسعة ما يوجب التفصيل هنا وفي الفرع الاتي. ١ - غير معلوم، لعدم ثبوت إطلاق لحجية البينة على الاطلاق. هذا مع أنه لو كان قول صاحب اليد، أو معاملته مع ما في يده معاملة النجس، مستندا إلى الاصل، تقدم عليه حتى بالنسبة إليه. ٢ - نعم لو اشتهر بالكذب فلا يثبت. ٣ - بل ممنوع، ولا يعتبر أزيد من الشعور والتمييز ولو لم يكن مراهقا. ٤ - نعم لو كان بصدد استعمال الماء الطاهر، ورأى من عمل ذي اليد طهارته فتوضأ، ففي بطلان الوضوء تأمل، ولاسيما إذا كان يحتمل إخباره بنجاسته بعد الوضوء.