تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥٤
[ إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق (١) عليه الرطوبة الخارجية، وكذا لو استاك وأخرج المسواك من فمه وكان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور، وكذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه (٢). مسألة ١: لا يجب التخليل بعد الاكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أن تركه يودي إلى دخول البقايا بين الاسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه (٣) وبطل صومه على فرض الدخول (٤). مسألة ٢: لا بأس ببلع البصاق وإن كان كثيرا مجتمعا، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا، لكن الاحوط (٥) الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب. ] ١ - هذا لا يكفي، لاحتمال مفطرية الريق المستهلك فيه الشئ الخارجي، وسيأتي تفصيله. ٢ - وغير الطعام. ٣ - على الاحوط. ٤ - لا يعتبر الدخول مع التوجه والالتفات إلى المفطرية. نعم، إذا غفل أو كان جاهلا، فالدخول معتبر إذا علم بالمسألة بعد مضي وقت النية. ٥ - لا يترك في صورة الاستجماع بتسبيب، ولاسيما إذا استهلك فيه شئ خارجي يزيد في حجمه.