تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٦

[ (فصل): الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة، من غير فرق بين النجاسات،، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف، سواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها بالسواقي، فلو كان هناك حفر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس (١) الجميع، وإن كان بقدر الكر لا ينجس وإن كان متفرقا على الوجه المذكور، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كرا ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس (٢) لاتصالها بالبقية. مسألة ١: لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة (٣) أو مورودا. مسألة ٢: الكر (٤) بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر فبالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا. ] فصل في الراكد ١ - على الاحوط. ٢ - فيه إشكال، والاحوط الاجتناب، ولا دليل على اعتصامه بالاتصال المزبور، وحيث أن المفروض تعدده العرفي، فلا تشمله أدلة الكر. هذا، وفي إطلاق كلامه نظر يأتي منه (قدس سره). ٣ - إذا كان المراد منها عين النجس، وإلا فماء الغسالة الوارد على المتنجس، محكوم بحكم آخر يأتي. ٤ - ما أفاده في الكر وزنا ومساحة غير مرضي، والذي هو الظاهر أن القليل