تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٥

[ وكذا أطراف النهر (١)، وإن كان ماؤها واقفا. مسألة ٧: العيون التي تنبع في الشتاء مثلا وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها. مسألة ٨: إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الاخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة، وإن كان قليلا والطرف الاخر حكمه حكم الراكد (٢) إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط، لاتصال (٣) ما عداه بالمادة. ] ١ - بشرط إمكان اللحوق موضوعا، وإلا فالمسألة مشكلة جدا. ٢ - لا يبعد اعتصامه، إلا أن الاحتياط لا يترك. ٣ - مع الصدق العرفي، فلا يكفي الاتصال بالخط الجوهري من الماء.