تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩
[ مسألة ٢٦: إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات، وقلد من يجوز البقاء (١)، له أن يبقى على تقليد الاول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء (٢). مسألة ٢٧: يجب (٣) على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا أن عمله واجد لجميع (٤) الاجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلمها (٥) تفصيلا. مسألة ٢٨: يجب (٦) تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل ] ١ - البقاء، ولم يعدل إليه في تلك المسائل التي عمل بها. ٢ - في إطلاقه نظر، فإنه إذا كان قبل أن يقلد من يحرم البقاء، يقلد رجلا آخر، وعدل إليه لتحريمه، فقد عمل بمسألة حرمة البقاء، فيجب حينئذ العدول إلى الحي، في صورة كون العدول متعينا بجهة من الجهات السابقة. ٣ - على الاحوط في الواجبات الموسعة، وأما في مثل صوم شهر رمضان ونحوه، فيأتي تفصيله. ٤ - حسب نظرية الاحياء، بشرط أن يكون فيهم من يوافق نظره نظر الاعلم الميت أو نظر المشهور. ٥ - ليس التقليد علما، وهكذا الاحتياط، كي يجب إجمالا أو تفصيلا، ولا يعتبر ذلك، لكفاية الموافقة مع رأي من يتبع رأيه لو عمل ثم توجه إليها، أو طابق اجتهاده الطارئ. ٦ - على الاحوط، وذلك تدريجا، ولا وجوب قبل بلوغه، إلا أنه لابد وأن يواظب على أن لا يبتلي بما يتحير عنده، فلو ابتلي وتحير، وأتى برجاء الواقع عبادة وطابق الواقع، فالصحة واضحة.