تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٨
[ وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا، وولد الكافر [١] يتبعه في النجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا (٢) وكان إسلامه عن بصيرة (٣) على الاقوى، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه (٤)، ولو كان أحد الابوين مسلما فالولد تابع له، إذا لم يكن عن زنا (٥)، بل مطلقا على وجه مطابق لاصل الطهارة. ] الجاهل القاصر، كأكثر سواد الناس البعيدين عن بلادنا. ١ - أولاد المشركين على الاقوى ومن يحذو حذوهم، وأما مطلق الكفار فعلى الاحوط. هذا ولو تبدلت أحوال الكافر إلى الاسلام والكفر، فالحكم تابع للعنوان، وأما ولده فالاشبه خلافه. ٢ - المدار على كونه فاهما كمتعارف سواد الناس، ولو لم يكن مميزا في غير الشهادتين. ٣ - لا عبرة به، بل العبرة بما اشير إليه آنفا، ولو أسلم عن إكراه واضطرار وسياسة وتقية أو غير ذلك - مما لا منة في رفعها بالنسبة إليه، ولا بالنسبة إلى سائر المسلمين - فالاشبه طهارته، والاحوط خلافها. ٤ - لا تخلو العبارة عن نوع اعوجاج. ٥ - من ناحية الاب، ولو كان عن زنا من الطرفين، أو أسلم الاب الزاني، ثم بعد ما صار أبا كفر وارتد، ففي طهارته شبهة، ويحتمل التفصيل بين أولاد الكفار والمشركين بحسب الصناعة. إلا أن الاقرب طهارته لو كانت الام مسلمة ولو كفرت بعد الوضع، لانه - على ما عرفت - يعد جزء منها عرفا وفي رواية
[١]. [١] مر ذكر الرواية في الهامش ص ٦٢.