تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٧

[ والمجوس، وكذا رطوباته وأجزاؤه، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا (١)، والمراد بالكافر من كان منكرا للالوهية (٢) أو التوحيد (٣) أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات (٤) إلى كونه ضروريا (٥) بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة والاحوط الاجتناب عن منكر الضروري (٦) مطلقا، ] ١ - لا يخلو عن غموض في الصغار، كما في المبان من الحي، ولكن الاحتياط لا يترك، ولو كانت مما لا تحله الحياة وانفصلت، ثم آمن وأسلم - بل فيما لا تحله الحياة مطلقا - يشكل الحكم، فجريان الاستصحاب محل منع. ٢ - بل لا يبعد إلحاق غير المعترف ومن يعترف بتعدد الواجب ووحدة الاله، بالكافر في النجاسة. ٣ - في الالوهية لا في الذات، ولكن الاقرب إلحاقه بالكافر، كما مر آنفا. ٤ - في مورد تحمل الضروري للتشكيك عند أهله، يشكل الحكم بالنجاسة، وإلا فإنكاره طبعا يرجع إلى مقام الرسالة، كإنكار أصل المعاد، أو إنكار القرآن. ٥ - في مورد المناقشة في الضرورية يمنع الحكم بالنجاسة. فبالجملة تارة: يناقش في وجوب الصلاة شرعا، مع اعترافه بضروريته عند المسلمين. واخرى: يناقش في كون نجاسة الكلب ضرورية. وغير خفي: أن مقتضى الملازمة المذكورة في التعليقة السابقة، عدم صحة قوله: " بحيث يرجع ". ٦ - لا يعقل إنكاره القلبي مع الالتفات، فالمراد هو الانكار اللساني في هذه الصورة، وأما مع عدم الالتفات فالحكم بالنجاسة محل إشكال - بل منع - في