تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٤

[ رد النفس فيحكم بالطهارة، لاصالة عدم الرد وبين ما كان لاجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف. مسألة ٨: إذا خرج من الجرح أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة. وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، ولا يجب (١) عليه الاستعلام. مسألة ٩: إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة. مسألة ١٠: الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا (٢) به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا. مسألة ١١: الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجس، وإن كان قليلا مستهلكا والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف. مسألة ١٢: إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالاحوط (٣) الاجتناب عنه. مسألة ١٣: إذا استهلك الدم الخارج من بين الاسنان في ماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالاحوط ] ١ - بالنسبة إلى الصلاة والطواف، وأما بالنسبة إلى الاكل والشرب في غير المثال المذكور، فالاحتياط حسن جدا، بل قوي في موارد سهولة الاطلاع. ٢ - في تنجسه في هذه الصورة إشكال ولو كان الدم نجسا. ٣ - الاولى، وقد مر حكم المسألة في المسألة الاولى من أحكام البول والغائط.