تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٣

[ روحه إشكال (١)، وإن كان لا يخلو عن وجه، وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته. مسألة ٧: الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم (٢) بالطهارة، كما أن الشئ الاحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني (٣)، ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا، كدم الحية، والتمساح، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة، وأما الدم المتخلف (٤) في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته، عملا بالاستصحاب، وإن كان لا يخلو عن إشكال، ويحتمل التفصيل (٥) بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال ] ١ - قوي جدا. ٢ - ولو كان من الحيوان، ولم يكن من المذكورات الطاهرة، يكون المرجع دليل نجاسته على الاحوط، كما يأتي في كلامه. ٣ - قد مر الاحتياط. ٤ - مقصوده مفروضية كونه من المتخلف، فعندئذ يرجع إلى دليل النجاسة. وأما لو تردد في أنه من المسفوح أو المتخلف، فالاحوط هو الاجتناب، لان الدم الباطن نجس لو كان لدليله إطلاق، وعندئذ يجري الاستصحاب الوجودي، واستصحاب عدم ورود المطهر عليه، وهكذا لو احتمل اصابة الدم قبل أن يخرج المقدار المتعارف. ٥ - غير أصيل، وحيث أن الامر دائر بين كون المرجع إطلاق دليل النجاسة - لاجمال المقيد - أو عدم ثبوت إطلاق له، يشكل جريان الاستصحاب الموضوعي مطلقا ولو لم يكن من قبيل ما مر وما ذكره هنا.