تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٢
[ مسألة ٢: المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا [١]، لكنه حرام، إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا (٢) منه. مسألة ٣: الدم الابيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس (٣) كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه، وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض. مسألة ٤: الدم (٤) الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن. مسألة ٥: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون (٥) ذكاته بذكاة امه تمام دمه طاهر، ولكنه لا يخلو عن إشكال. مسألة ٦: الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج ] ١ - في إطلاق الحكم إشكال جدا كما يظهر ومر. ٢ - لا أساس لما أفاد. ٣ - غير ثابت، نعم هو الاحوط. ٤ - على التقدير، وأما تسبيب الام إلى شرب الرضيع، فحرمته غير معلومة، وقد مر شبه المسألة. ٥ - لا دخالة له في المسألة، وقوله: " لكنه " استدراك، فيكون الاحتياط واجبا، وفي كتاب العتق
[١] ما يدل على الاشبه بأن ما في البطن من الام ومن أجزائها. [١] وهو ما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: " الامة حرة، وما في بطنها حر، لان ما في بطنها منها " تهذيب الاحكام ٨: ٢٣٦ / ٨٥١، وسائل الشيعة ٢٣: ١٠٦، كتاب العتق، باب ٦٩، حديث ١.