تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٦
[ مسألة ٢: فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة (١) على الاقوى، وإن كان الاحوط الاجتناب عنها، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك، وأما المبانة من الميت ففيها إشكال، وكذا في مسكها، نعم إذا (٢) اخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها، ولو لم يعلم (٣) أنها مبانة من الحي أو الميت. مسألة ٣: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ، والعقرب، والخنفساء، والسمك، وكذا الحية والتمساح، وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلومية ذلك، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك (٤) كونه كذلك. ] ١ - ظاهرا، ولم تتضح لي طهارته الواقعية، وهكذا بالنسبة إلى المسك، ولاسيما بعد احتمال عدم كونه دما كما قيل، وحيث لم يثبت كونه من الاجزاء التي تحل فيها الحياة، فالقاعدة تحكم بطهارته ولو جز عن الميت. والاحوط الاولى الاجتناب مطلقا، ولاسيما بالنسبة إلى الجلدة بعد كون المسك جامدا، فلو كان متعارف الظبي رفض الفأرة مرة واحدة في عمره، ففي الفأرات المتأخرة يحتاط جدا. ٢ - لا معنى له بعد فرض كونه مبانا عن الميت، لان الشبهة حكمية. نعم، إذا شك في أنها المبانة من الميت أو المذكى، فسوق المسلم - على الوجه المحرر - معتبر، إلا أنه لا حاجة إليه، ولا دليل على اعتباره في المسألة ولو تعامل المسلم معه معاملة الطاهر. ٣ - أظن الخلل في عبارته كما لا يخفى. ٤ - بل والمعلوم من بعض الانواع، للنص الخاص، كالعقرب، والوزغ، وغيرهما.