تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٥

[ الضرع النجس (١)، لكن الاحوط في اللبن الاجتناب (٢)، خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم، ولابد من غسل (٣) ظاهر الانفحة الملاقي للميتة، هذا في ميتة غير نجس العين وأما فيها فلا يستثنى شئ. مسألة ١: الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة (٤) من الميتة إلا الاجزاء الصغار (٥)، كالثالول، والبثور، وكالجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الاجرب عند الحك، ونحو ذلك (٦). ] ١ - أي بما فيه من الضرع، وإلا ينجس بضرع ليس ظرفا. ٢ - لا وجه له بعد ورود النص بخصوصه مع عدم التمكن من تطهيره. نعم، في لبن غير المأكول يكون الاحتياط لازما. ٣ - على الاحوط. ٤ - في الاكل، لا الانتفاع على الاظهر، وفي النجاسة على الاحوط. وربما يلحق بها غير المبانة الزائل عنه الروح الحيواني، ولاسيما في صورة كونه متعفنا، فلا خصوصية للابانة، بل المدار على صدق كونه " ميتا " حقيقة أو ادعاء. نعم، لا يجب قطعها على الاشبه إلا في بعض الصور. ٥ - لا خصوصية له في المثالين وأشباههما. ٦ - وهي المبانة من الحي ولها حياة، على وجه قامت عليه السيرة، كبعض الاجزاء التي لا تبان بل تقطع، كالجلدة التي تعد من حواشي الشفة، أو أطراف الاظفار، أو المقدار اليسير من الثالول المقطوع ونحوه.