تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٨

[ فإنه يجب (١) الاجتناب عن الباقي، والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية بخلاف الصورة الثانية، فإن الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الاول، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب. مسألة ٩: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو. مسألة ١٠: في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الاخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه (٢) أو غسله على الاقوى لكن الاحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الاحوط ضم التيمم أيضا. مسألة ١١: إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ ] ١ - لا يبعد جواز الاستعمال بعد انعدام الطرف، والشبهة وإن لم تكن بدوية، ولكنها كالبدوية، لعدم إمكان بقاء العلم حال انعدام المعلوم، فحينئذ ينعدم أثره، والاصل يجري بلا معارض. ٢ - فيما هو المفروض ظاهرا، فالاقوى هو البطلان وإن كان الثاني كرا، لان الاجسام لا يمكن تطهيرها إلا تدريجا، فبمجرد الملاقاة مع الماء الثاني يعلم بالنجاسة، ولا مزيل لها. ولو كان المفروض إتيان الصلاة بين الوضوئين وبعدهما، فلا يبعد ما في المتن، لما عرفت من اختصاص النص بغير هذا المورد، ولا جه للاحتياط الاول الموجود في المتن.