تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٦
[ مسألة ٣: إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم (١) للصلاة ونحوها والاولى الجمع بين التيمم والوضوء به. مسألة ٤: إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه، ولكن لا يجوز التوضي به، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا، كما لا يجوز التوضي به، والقول بأنه يجوز التوضي به ضعيف جدا. مسألة ٥: لو اريق أحد الاناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضي بالاخر، وإن زال العلم الاجمالي، ولو اريق أحد المشتبهين من حيث الاضافة لا يكفي الوضوء بالاخر، بل الاحوط الجمع (٢) بينه وبين التيمم. مسألة ٦: ملاقي الشبهة المحصورة (٣)، لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الاحوط الاحتياط. ] ١ - بل يحتاط بالجمع حتى فيما كانت حالته السابقة الاطلاق أو الاضافة، لما مر من ممنوعية جريان الاستصحاب الموضوعي والحكمي، بل ومع جريانه أيضا، لخصوصية في المسألة، والتفصيل لا يسعه المقام. ٢ - لا يترك. ٣ - فيما إذا لم تكن الاطراف مسبوقة بالنجاسة، وكان العلم بالملاقاة بعد العلم بالتكليف في الاطراف، وإن كانت الملاقاة قبله، وكان الملاقى - بالفتح - باقيا بعد الملاقاة، ولم تكن الملاقاة لجميع الاطرف. هذا، ولكن الذي في نفسي جواز الارتكاب مطلقا إلا في الفرض الاخير، والوجه يطلب من محله.