تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٤
[ (فصل): الماء المشكوك نجاسته طاهر (١) إلا مع العلم بنجاسته سابقا، والمشكوك اطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق (٢) إلا مع سبق إطلاق، والمشكوك إباحته محكوم بالاباحة (٣) إلا مع سبق ملكية الغير، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له. مسألة ١: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب ] فصل في الماء المشكوك ١ - وفي كونه مطهرا إشكال، والمقصود من عقد هذا الباب بيان حكم المطهرية لا الطهارة، لاشتراك سائر الاشياء معه في الطهارة عند الشبهة، فلا يخفى ما فيه من قصور البحث. هذا، ولكن الاقوى مطهريته للاحداث والاخباث. ٢ - ولا حكم المضاف، وفي صورة سبق الاطلاق أو الاضافة، فجريان الاستصحاب محل إشكال، للزوم الشك في موضوعه، ضرورة أنه لا يصح أن يشير إلى ما في الخارج قائلا: " إن هذا كان مطلقا " لانه ربما كان المشار إليه هو الماء المضاف. وسره: أن الاضافة والاطلاق من الاوصاف المنوعة. ٣ - بل يحكم بعدم الاباحة في المردد بين كونه ملكا له ولغيره، مع فقد ما يقتضي ملكيته، من أصل، أو أمارة. وفيما إذا شك في أصل إباحته، وأنه ملك لاحد أم لا؟ ولم يكن ما يقتضي ملكيته لاحد ولا إباحته، يحتاط إذا كان للشك منشأ عقلائي.