تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٢
[ مسألة ٥: لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد. مسألة ٦: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته. مسألة ٧: إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة، وإن كان الاحوط الاجتناب. مسألة ٨: إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام، أو استنجى فيه لا يصدق (١) عليه غسالة الحدث الاكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث. مسألة ٩: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم. مسألة ١٠: سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل (٢)، دون الكر فما زاد، كخزانة الحمام ونحوها. مسألة ١١: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة وكذا ما يبقى في الاناء (٣) بعد إهراق ماء غسالته. ] الحكم، فيسقط ما تفرع عليه من الاحكام، ويشترك مع الغسالة فيها. ١ - ليس الحكم دائرا مدار صدقها نفيا وإثباتا. ٢ - قد مضى أن القليل الذي يستنجى فيه ينجس، وهكذا إذا غسل فيه، والقليل الذي يستنجى به أو يغسل به لا ينجس. ٣ - لا يخفى ما في العبارة من المناقضة.