تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٩

[ ويجوز بيعه مع الاعلام (١). ] جواز إسقائه. ولا ينبغي ترك الاحتياط حتى في صورة جعله في محل يشربه مع علمه به، والاحوط الاولى إعلام الشارب الجاهل بالموضوع بل والمجتهد، وفي المقصر يقوى ذلك جدا. ١ - مقتضى الصناعة خلافه، ولاسيما مع الشك في شرب المشتري المكلف، وخصوصا في صورة عدم ترتب الاثر على إعلامه. ويحتمل بطلانه، لانتفاء المنفعة المعتد بها في ماء الشرب، لما مر من أنه لا يطهر إلا بالاستهلاك، فلا يقاس ذلك بسائر المتنجسات، بل يقاس بالزيت المتنجس، وجواز بيعه ممن لا يعتقد بنجاسته أو يكون جاهلا - ولاسيما المجتهد القاصر - أضعف إشكالا.