تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٧
[ مسألة ٦: تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم (١)، وبالبينة، وبالعدل الواحد (٢) على إشكال لا يترك فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد (٣) وإن لم يكن عادلا، ولا تثبت بالظن المطلق على الاقوى. مسألة ٧: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة (٤) وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الاصل تقدم بينة النجاسة. ] ١ - لا اعتبار بعلم الوسواسي، على الوجه المحرر في محله، ولازمه سقوط إخباره ولو كان عادلا، وقلنا: بكفاية إخبار العدل والثقة وذي اليد. ٢ - في صورة حصول الوثوق والعلم العادي من قوله، لا يبعد اعتبار ذلك العلم. والاشبه حجية إخبار الثقة في هذه الموضوعات وأشباهها، فلا خصوصية للبينة، فلو كان على خلافهم الظن الشخصي، يشكل الاعتماد عليهم، ولا ينبغي ترك الاحوط. ٣ - في إطلاقه إشكال، ضرورة أنه إذا كان مقرونا بالموجب للاتهام - بل وبالظن على خلافه - لا دليل على اعتباره. ٤ - في صورة الاتكاء على الاصل والشهادة بمقتضى الاصل - بذكره حين الشهادة - لا يبعد التقدم، وإلا فيرجع إلى مقتضى الاصل بعد سقوطهما، من الاستصحاب أو قاعدة الطهارة. ولو اختلف ذو اليد والبينة، وانتهى الامر إلى القضاء، فلا يبعد تقدم البينة مطلقا، ولا ينبغي الخلط بين المسألتين.