تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٦٣

[ عليها نظير ما مر من الاشكال (١) فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الارض. مسألة ١١: الاناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه، نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته (٢) بدون التعفير لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد. ] ١ - ما مر منه (قدس سره) هو الجزم بالعدم، وقد عرفت أن الاظهر طهارتها بنزول المطر على الحصير بشرط الجريان. ٢ - لا يبعد عدم سقوط التعفير، وفي سقوط التعدد إشكال، ولا يترك الاحتياط.