تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٤

[ مسألة ٣: يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة، من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس (١)، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس (٢). مسألة ٤: يعتبر في المادة الدوام (٣)، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الارض، ويترشح إذا حفرت لا يلحقه (٤) حكم الجاري. مسألة ٥: لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه (٥) حكم الراكد، فإن ازيل الطين لحقه حكم الجاري، وإن لم يخرج من المادة شئ، فاللازم مجرد الاتصال. مسألة ٦: الراكد المتصل بالجاري كالجاري فالحوض المتصل بالنهر، بساقية يلحقه حكمه (٦)، ] ١ - الظاهر خلافه، لكفاية هذا النحو من الاتصال. ٢ - فيه تفصيل، فلا يترك الاحتياط. ٣ - العرفي، فلو كانت مدة عمر المادة قصيرة كساعة أو ساعتين، ففي كونها للاعتصام تأمل، بل منع. ٤ - إلا إذا صدق على الماء المجتمع " أنه المادة للماء الخارج " وكانت دائمة عرفا. ٥ - على الاحوط، إلا إذا طالت مدة الانقطاع، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام. ٦ - وهو الاعتصام، وفي جريان الاحكام الخاصة بالجاري في هذه المواضيع الملحقة به - التي مرت وتأتي - إشكال، بل في بعضها منع.