تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٩

[ مسألة ٧: إذا ألقى المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق إلى الاضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك (١)، وإن حصل الاستهلاك والاضافة دفعة (٢) لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه، لكنه مشكل. مسألة ٨: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الاسفل، ثم يتوضأ على الاحوط، وفي ضيق الوقت يتيمم لصدق (٣) الوجدان مع السعة دون الضيق. مسألة ٩: الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس (٤) إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة: من الطعم والرائحة، واللون بشرط أن يكون ] ١ - أي قبل استهلاك مجموع المتنجس، بأن صار مضافا ببعض المستهلك. ٢ - بأن يكون الاستهلاك علة الاضافة، فيكون هو وهي متحدين في الزمان، ومختلفين في الرتبة. أو تكون الاضافة معلولة للامر الاخر، فحيئنذ يكون المستهلك فيه غير قابل للتطهير، والمستهلك غير قابل للتنجيس، فالمضاف الموجود لا يحكم عليه بالنجاسة، لانعدام موضوع النجس، ولكنه لو رجعت تلك الاجزاء لا تكون طاهرة، لعدم ملاقاتها مع المطهر المتمكن من إيراث الطهارة فيها. ٣ - لا يخفى ما فيه، فإن ما هو الموضوع في المسألة ما يراه العرف، وهو جزؤه المائي، فهو واجد للماء، ولكنه يتعذر عليه استعماله، والقول: بعدم جواز البدار هنا، لا ينافي القول: بجوازه في كتاب التيمم، لاختلاف الفرضين. ٤ - على الاحوط، ولا يبعد لحقوق بعض الاوصاف الاخر بالثلاثة في التنجس، وعلى هذا يظهر أن الحكم في فروع المسألة، مبني عندي على الاحتياط.