تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٨
[ مسألة ٢: الماء المطلق لا يخرج (١) بالتصعيد عن إطلاقه نعم لو مزج معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا (٢). مسألة ٣: المضاف المصعد مضاف (٣). مسألة ٤: المطلق أو المضاف النجس يطهر (٤) بالتصعيد لاستحالته بخارا، ثم ماء. مسألة ٥: إذا شك في مايع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها (٥)، وإلا فلا يحكم عليه بالاطلاق، ولا بالاضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا، وإن كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا، والاصل الطهارة. مسألة ٦: المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر (٦)، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري (٧). ] ١ - في إطلاقه تأمل، لانه قد يتفق صدق " العرق " عليه، كعرق الحيوانات والانسان. ٢ - في بعض الاحيان والصور. ٣ - لا وجه لاطلاقه. ٤ - مشكل، لصدق " العود " عرفا، خصوصا في فرض عوده بوصفه. ٥ - على إشكال، فإن الاضافة والاطلاق من الاوصاف المنوعة، فلا يحرز موضوع الاستصحاب، هذا في الشبهة الموضوعية، وفي الشبهة الحكمية تفصيل لا يسعه المقام. ٦ - مر الكلام فيه. ٧ - أو غيره من المياه المعتصمة.