تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣١

[ مسألة ٥٢: إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل (١) من غير تقليد. مسألة ٥٣: إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الاربع، واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب (٢) عليه إعادة الاعمال السابقة، وكذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان، يجوز له البناء على الصحة، ] ١ - وقد مر حكم المسألة بتفصيل بالنسبة إلى مقايسة أعماله مع فتوى من يتبع رأيه، فلو كانت أعماله السابقة موافقة لاجتهاده، فلا شئ عليه، بل لو كان رأيه أو رأي من يتبع رأيه هو البقاء، فتكون المسألة في صورة المخالفة مع اجتهاده أو رأي من يتبع رأيه، من صغريات المسألة الاتية إن شاء الله تعالى. ٢ - الميزان في المسألة أن التقليد الاول إن كان معذرا عند المقلد الثاني - بأن كان صحيحا - فلا شئ عليه، ولا وجه لتخيل التفصيل بين الموارد والاحكام والامارات والاصول، ولا لما في المتن، ولا بين مورد القطع ببطلان فتوى المقلد الاول وغيره. وإن كان معذرا، وكان من موارد تعين البقاء أو جواز البقاء، فالامر أيضا كما مر. وإن لم يكن معذرا، لكونه فاقدا لشرط كالاعلمية، وهكذا في كل مورد تعين العدول إلى الحي، فإن رجع ذلك إلى بطلان مستنده في التقليد الاول وتقصير المقلد، فحكمه حكم من قلد فاسدا.