تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦

[ مسألة ٤٢: إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه [١] جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص (٢). مسألة ٤٣: من ليس أهلا للفتوى (٣) يحرم عليه الافتاء (٤) وكذا من ليس ] ١ - كان من الاول جامعا للشرائط، وهذا هو مقصود الماتن، وإلا فلو شك في بقاء جامعيته، فلا فحص عليه على الاشبه، هذا ولو كان مستندا في تقليده إلى البينة الفاقدة للعدالة بعد شهادتها. ٢ - بالقياس إلى الاعمال الاتية، وأما بالنسبة إلى الاعمال الماضية، فبعد كونه مستندا إلى التقليد المذكور، فالاشبه كفاية احتمال صحة الاعمال السابقة، ولا يكون بالنسبة إليها كالجاهل غير المقلد. ويحتمل كفاية تقليده ولو علم بفقدانه للشرط بعد وجدانه، كشرطية الحياة، إلا أن ذلك في مورد لم يكن مرجع الفتوى، زعيم الاسلام ومقوما لسياسة الديانة. ٣ - أي يكون جاهلا بالاحكام، لا فاقدا لشرائط التقليد، فإنه تابع لنظره في ذلك، ولا دليل عندنا على حرمته في هذه الصورة، كما لا يجوز له التقليد للغير، ولا يتعين عليه الاحتياط. والظاهر أن التقول بغير علم، محرم ولو صادف الواقع، في خصوص الاحكام والمسائل وحدود الموضوعات الشرعية، كتعيين حدود عرفات ومنى وهكذا، وللمسألة تفصيل خارج عن المقام. ٤ - وليس من الافتاء إخباره عن علم زيد، وأعلمية عمرو، وعدم كونه ما في الكأس خمرا، ولو كان ذلك على تقدير محرما فهو من باب آخر غير باب التقول بغير العلم المعنون في " الوسائل "


[١]. [١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٠، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي.