تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥
[ وموافقتها للواقع (١) أو لفتوى المجتهد الذي يكون (٢) مكلفا بالرجوع إليه فهو، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الاحوط (٣)، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن. مسألة ٤١: إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم (٤) أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى (٥) على الصحة. ] التقليد لغيره، لكونه أعلم في العبادات. ١ - أي حسب نظره واجتهاده الذي حصله بعد ذلك. ٢ - مقلده، لان المفروض أنه لم يقلد في خصوص العبادات، فالعبارة لا تخلو عن مسامحة. اللهم إلا أن يريد الماتن، تقليده في غير العبادات الاعلم فيه، وعدم تقليده في العبادات من الاخر الذي هو الاعلم فيها، فإنه يتعين التفكيك كما يأتي إن شاء الله تعالى. ٣ - لا يترك ولو كان منشأ جهالته بالمقدار الفائت، جهله بحياة من كان يجب عليه الرجوع إليه - فيحتمل التفصيل بين الصلاة وغيرها، وأنه في مثل الصوم يتعين الاتيان بالمقدار الذي يعلم معه بفراغ الذمة، والمسألة تحتاج إلى تفصيل لا يسعه المقام. ٤ - ولم يقم دليل يعتد به. ٥ - لا معنى للبناء على الصحة، بل لا شئ عليه. هذا فيما إذا كان بصدد التقليد الصحيح ثم شك، وإلا فهو ليس بحكم غير المقلد الذي مر تفصيله، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.