تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢
[ فالاحوط العدول إلى ذلك الاعلم وإن قال الاول: بعدم جوازه (١). مسألة ٣٥: إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد، فبان عمروا، فإن كانا متساويين في الفضيلة (٢) ولم يكن على وجه التقييد (٣) صح وإلا فمشكل (٤). مسألة ٣٦: فتوى المجتهد يعلم بأحد امور: " الاول ": أن يسمع منه شفاها (٥). " الثاني ": أن يخبر بها عدلان (٦). ] فالبقاء متعين على الاشبه، والعدول يكون على الاحوط في صورة احتياط الاعلم، مع ما مر من الشرائط أيضا، وهي فقد فتوى المقلد للمرجحات المذكورة. ١ - هذه العبارة زيادة، ولعلها سهو، لان المفروض أنه كان يقول بحرمة العدول، فلا يخفى. ٢ - وفي المرجحات، أو كانا فاقدين لها. ٣ - لا يعقل أن يوجب التقييد تأثيرا في الاشارة إلى الجزئي الخارجي، وهو تقليده. ولكن مع ذلك، ففي صورة الموافقة فالامر واضح، وأما في صورة المخالفة فليعمل بفتاوى عمرو في المثال المذكور. ٤ - لا وجه للاشكال في صورة التوافق في الرأي، كما مر في المسألة الثامنة عشرة. ٥ - كفايته محل تأمل، إلا إذا كان ثقة مأمونا عن السهو والخطأ. ٦ - بعد كفاية العدل الواحد، لا معنى لعد خبر العدلين في قباله، وإلا فيكفي العدول.