تحرير العروة الوثقى

تحرير العروة الوثقى - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨

[ وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا (١) وتثبت بشهادة العدلين (٢)، وبالشياع المفيد للعلم. مسألة ٢٤: إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول (٣) إلى غيره. مسألة ٢٥: إذا قلد من لم يكن جامعا، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن (٤) لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر. ] وبالجملة: الامور غير العرفية ما لم ترجع إلى المنافيات الشرعية، غير دخيل تركها في حصول تلك الملكة والاستقامة. ١ - في مسألة الرجوع إلى الغير في الفتوى، يشكل ذلك، بل لابد من الدقة والمراجعة إلى الاتقياء الخبراء، كي يطلع على ما مر ويثق به. نعم، في الجماعة الامر أسهل مما في المتن، كما يأتي. ٢ - في خصوص باب التقليد يشكل الامر، والاحوط حصول الوثوق، ويكفي حصول العلم العادي أيضا من الشياع، وقد مر بعض ما يتعلق به في المسألة العشرين. ٣ - أو الاحتياط، والمراد مما يوجب فقده، الاعم مما يفقده المجتهد كالعدالة وغيرها أو يفقده المقلد كالجهل بمخالفة فتواه لفتوى الاعلم، فإذا علم بعد التقليد بالمخالفة ولو إجمالا، فعليه أن يدعل إلى الاعلم مراعيا ما مر. ٤ - بشرط أن لا يكون عمله في تلك البرهة مطابقا للاحتياط، وقد مضى تفصيل حاله في المسألة ١٦.